نزولاً عند رغبة البعض سنقدم لكم سلسة تضم أهم ما جاء في تعديل القانون المدني الفرنسي 2016 ...السطور الموالية هي في الحقيقة ترجمة لما جاء في التقرير المرافق للتعديل بتصرف بسيط، النص الأصلي مأخوذ عن منشور لدار "دالوز"،نحسب لنا فيها أجر المجتهد، ويمكنكم توجيه ملاحظاتكم لإثراء المحتوى.
الأمر رقم 216-131 المؤرخ في 10 فبراير 2016 المتعلق بتعديل قانون العقود، الأحكام العامة، وإثبات الالتزامات نشر بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 11 فبراير 2016، هذا التعديل الذي تم انتظاره طويلاً، أعاد كلياً تنظيم الكتاب الثالث من القانون المدني، حوالي 350 مادة.
أحكام هذا الأمر تدخل حيز التنفيذ في 01 أكتوبر 2016، باستثناء بعض الأحكام. حسب ما جاء في المادة 09 من التعديل، كما بينت هذه المادة أحكام حالة التنازع.
كما ترافق نشر هذا الأمر بتقرير إلى رئيس الجمهورية وفق ما تقتضيه أحكام الدستور الفرنسي.
وحسب ما جاء في هذا التقرير فإن الأمر جاء تطبيقاً للمادة 08 من القانون رقم 2015-177 المؤرخ في 16 فبراير 2015 والمتعلق بعصرنة وتبسيط القانون والإجراءات في مجال القضاء والأعمال الداخلية، وهذا لأجل عصرنة، تبسيط، توضيح أكثر، وتسهيل الوصول وتطبيق الأحكام العامة للعقود، وأحكام الإلتزام والإثبات، أيضاً لضمان الأمن القانوني والفعالية، ورخص للحكومة حسب ما جاء في عبارات التأهيل لأخذ عن طريق أمر التدابير التي يخولها القانون لأجل:
1-تأكيد المبادىء العامة لقانون العقود من قبيل: حسن النية، والحرية التعاقدية، تعداد وتعريف التصنيفات الرئيسية للعقود، تدقيق وتحديد القواعد المتعلقة بمرحلة إنعقاد العقد، بما فيه التعاقد الإلكتروني، لأجل توضيح الأحكام المطبقة في مادة المفاوضات، الإيجاب والقبول في العقد، بخصوص زمان ومكان الانعقاد، أيضاً: الوعد بالتعاقد وعقد التفضيل.
2-تبسيط القواعد المطبقة على شروط صحة العقد، التي تتضمن: الرضاء، الأهلية، النيابة، ومضمون العقد، بتكريس على الخصوص: الالتزام بالإعلام، فكرة الشروط التعسفية، وبإدخال أحكام تمكن من معاقبة تصرفات الطرف الذي يتعسف من وضعية ضعف الطرف الآخر؛
3-تأكيد مبدأ الرضائية وعرض استثناءاته، بتبيان القواعد الأساسية المطبقة على شكل العقد؛
4-توضيح الأحكام المتعلقة بالبطلان، والإنحلال، والتي تقع كجزاء لصحة وشكل العقد؛
5-توضيح الأحكام المتعلقة بالتفسير، وتخصيص تلك التي تتعلق فقط بعقود الإذعان؛
6-تحديد القواعد المتعلقة بآثار العقد ما بين الأطراف و في مواجهة الغير، وتكريس للأطراف إمكانية تعديل عقدهم ليتناسب مع حالات الظروف الطارئة؛
7-توضيح الأحكام المتعلقة بمدة العقد؛
8-تجميع القواعد المطبقة حل عدم التنفيذ، وإدخال إمكانية الفسخ من جانب واحد عن طريق الإعلان؛
9-عصرنة القواعد المطبقة على الفضالة والدفع غير المستحق، وتكريس فكرة الإثراء بدون سبب؛
10-إدخال نظرية عامة للإلتزامات، وتوضيح وعصرنة قواعدها، تحديد على الخصوص تلك المتعلقة بمختلف أوصاف الإلتزام، بالتمييز بين الإلتزامات المقترنة بشرط، المضافة لأجل، المحددة، البدلية، التبعية، التضامن، وعدم التجزئة، مواءمة أحكام الوفاء، وتعداد القواعد المطبقة على الصور الأخرى لانقضاء الإلتزام بالوفاء، المقاصة واتحاد الذمة؛
11-تجميع مجموع العمليات الموجهة لتعديل رابطة الالتزام؛ المكرسة في الدعاوى الرئيسية المتاحة للدائن، الدعاوى المباشرة المحددة بالقانون، عصرنة القواعد المتعلقة بحوالة الدين، التجديد، والإنابة؛ المكرسة لحوالة الحق وحوالة العقد....؛
12-توضيح وتبسيط مجموع القواعد المطبقة على إثبات الإلتزامات، تبيين تلك المتعلقة بعبء الإثبات، القرائن القانونية، حجية الشيء المقضي فيه، اتفاقات الإثبات، وقبول الأدلة؛ توضيح بعدها، شروط قبول أنواع الأدلة؛ دليل الوقائع والتصرفات القانونية؛ تفصيل أخيراً، الأنظمة المطبقة على مختلف أنواع وسائل الإثبات؛
13-إعادة تهيئة وتعديل كل الأحكام ذات الطابع التشريعي التي تمكن من ضمان وقع حيز العمل وآثار التعديلات الناجمة عن تطبيق البنود السابقة.

اين الباقى
ردحذف