//]]> -->

بحث هذه المدونة الإلكترونية

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

التسميات

الإبلاغ عن إساءة الاستخدام

الأحد، 10 ديسمبر 2017

الضمان العام على أموال المدين Gage commun


الضمان العام على أموال المدين Gage commun[1]:
أثر الالتزام هو إنشاء حق للدائن قبل مدينه، والذي يضمن هذا الحق هي جميع الأموال التي توجد في الذمة المالية للمدين وقت التنفيذ، إلا ما يخرج منها بنص قانوني خاص، حين لا يجيز الحجز العليا، وهو ما يعرف قانوناً بالضمان العام للدائنين.
ذلك أن أموال المدين جميعها من منقولات وعقارات وحقوق مالية ضامنة للوفاء بديونه، كما أن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان إلا من كان له منهم حق تقدم أو أفضلية طبق القانون.
المطلب الأول:
الضمان العام وخصائصه.
أ-مفهوم الضمان العام: تنص المادة 188 ق.م أنه: " أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقاً للقانون، فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان".
فما يضمن قانوناً حقوق الدائن هي جميع أموال المدين، حيث يستطيع أن ينفذ بحقه على أي مال من الأموال المملوكة لمدينه وقت التنفيذ الجبري، سواء كان المال من المنقولات أم من العقارات أم حقوق مالية، حتى لو كان المدين تملك بعضها في وقت لاحق لنشوء حق الدائن، فإن المدين إذا لم يفي باختياره الالتزام جاز للدائن أن ينفذ على أي مال من أموال المدين تنفيذاً جبرياً لاستيفاء حقه ( م188 ق.م).
والغرض من فكرة الضمان العام للدائن على أموال مدينه هو تمكينه من استيفاء حقه منها بالحجز والتنفيذ عليها بالوسائل النظامية تمهيداً لبيعها واقتضاء حقه من ثمنها، وجميع الديون متساوية في جوزا الاستيفاء من أموال المدين جميعاً ولا تقدم لدين سابق على دين لاحق ولا أولوية إلا بنص القانون (188/2 ق.م)، وفي هذا تنص المادة 600 ق.إ.م.إ أنه :"يجوز لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه، أو كان بيده سند تنفيذي قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة، حال الأداء وقد تحصل على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية أن يطلب التنفيذ الجبري لاستيفاء حقه من أموال المدين".
كما نصت المواد: 646، 650، 652، 667 ق.إ.م.إ أنه يجوز في حالة الضرورة وضع أموال المدين المنقولة والعقارية بموجب أمر استعجالي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل تحت يد القضاء ( الحجز التحفظي)، لمنعه من التصرف فيها إضراراً بدائنيه، بالإضافة لهذا يجوز لكل دائن طلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من مبالغ مستحقة الأداء وما يكون له من الأموال المنقولة لدى الغير.
ويجري التنفيذ على أموال المدين المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به، وهذا بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر من القضاء، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار (620، 621، 642، 704، 714 ق.إ.م.إ).
والأصل أن جميع أموال المدين يجوز التنفيذ عليها، إلا ما استثني بنص لاعتبارات إنسانية ولقواعد العدالة التي توجب عدم المساس بالحرية الشخصية للمدين: الأموال التي لا يجوز الحجز عليها كفراشه وثيابه وأدواته المنزلية والكتب وأدوات الحرفة (ما لم يكن الدين ناشىء عنها)، ويترك للمدين المحجوز عليه ما تدعو الحاجة الضرورية لتركه (636، 637، 638 ق.إ.م.إ).
ب-خصائص الضمان العام.
1-لا يدخل في الضمان العام إلا الحقوق المالية للمدين: أي جميع الأموال التي تدخل في الذمة المالية للمدين وقت التنفيذ، وليس على مال معين بالذات، فإن كل أموال المدين هي الضمان العام للدائن بما يحتويه من الحقوق والأموال القابلة للتنفيذ والحجز عليها، غير المتصلة بشخص المدين ولا تلك المستثناة شرعاً وقانوناً ( 636، 642 ق.إ.م.إ).
يستبعد من الضمان العام للدائن العادي الأموال التي تخرج من الذمة المالية للمدين نتيجة تصرفه فيها قبل تنفيذ الدائن بحقه، المادة 188 ق.م: "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه"، فإذا لم يف المدين بالتزامه كان للدائن أن يقتضي حقه بالتنفيذ الجبري على أي مال من الأموال المملوكة للمدين، أي يقع على جميع أموال المدين التي تكون مملوكه له وقت التنفيذ وليس على مال معين من أمواله، وهذا باستثناء الأموال التي لا يجوز الحجز عليها.
والأموال التي لم تكن موجودة في الذمة المالية للمدين وقت نشوء الالتزام ولكنه اكتسبها بعدها، تدخل في موجودات الجانب الايجابي لذمته المالية فتدخل في هذا الضمان العام الذي يشمل جميع الأموال الحاضرة المستقبلة.
والمال بموجب المادة 680 ق.م هو كل شيء أو حق له قيمة مادية في التعامل، سواء أكان حق عيني أم شخصي أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الصناعية.
2-يتساوى جميع الدائنين قانوناً في هذا الضمان العام: فلا يتقدم أحدهم على الآخرين وكلهم سواسية في التنفيذ بحقوقهم على أموال المدين، ولا فرق في ذلك بين دائن نشأ حقه في تاريخ متقدم وآخر قام حقه قي تاريخ لاحق، إلا إذا كان له حق التقدم أو الأفضلية على غيره، بموجب ضمان خاص بالنسبة إلى عين معينة، فلا يخضع لقسمة الغرماء ( 642/3، 726، 727 ق.إ.م.إ)، وهو معنى المادة 188/2: " جميع الدائنون متساوون في هذا الضمان العام إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون".
فيكون الدائنون العاديون على قدم المساواة في استيفاء حقوقهم بالتنفيذ على أموال المدين كمجموعة واحدة، فإذا اتسعت لهم جميعاً استوفوا حقوقهم منها كاملة، وأما إذا لم تكفي هذه الأموال وتساوت الديون في القوة فإنها تقسم عليهم قسمة غرماء أو قسمة تناسبية أي بنسبة مقدار كل واحد منهم في الدين.
وهؤلاء الدائنون المتعددون هم الذين يتعرضون للخطر فقد لا يتبقى لهم شيء من أموال المدين، بعد استيفاء الدائنين الممتازين (أصحاب الضمانات الخاصة)، وقد نصت المادة 686 ق.إ.م.إ أنه: "إذا كانت المبالغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين، يتم الوفاء بموجب أمر تخصيص بين الدائنين كل حسب قيمة دينه، وأما إذا كانت المبالغ المالية غير كافية يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة الغرماء".
*إن الدائنين الذي لا يحضرون إجراءات التنفيذ الجبري، قد يتعرضون لخطر عدم استيفاء حقوقهم، لأن الحاضرين فقط هم الذين يستوفون حقوقهم فقد لا يبقى شيء للغائبين.
فإذا كان المدين معسراً فإن الدائن لن يحصل إلا على جزء من حقه، كما أنه إذا تخلف أحد الدائنين عن قسمة الغرماء فقد لا تبقى له شيء من أموال المدين للتنفيذ عليها.
3-إن الضمان العام لا يخول للدائن حق تتبع أي مال من أموال المدين: إذا خرج مال من ملك المدين بالبيع مثلاً، يسري البيع في مواجهة الدائن كأصل عام، دون أن يكون لهم الاعتراض على هذا التصرف، أو سلطة تتبع المال المتصرف فيه في يد من انتقل إليه.
وفي هذا يختلف الضمان العام عن الضمان الخاص الذي يخول للدائن حق تتبع العين التي يقع عليها هذا التأمين الخاص في أي يد انتقلت إليها، وكذا حق التقدم على سائر الدائنين في استيفاء حقه من حصيلة بيعه.
فتصرفات المدين في أمواله بعد نشوء الدين قد يترتب عنها زيادة أمواله وتقوية الضمان العام، وقد يكون شأنها إنقاص أموال المدين وإضعاف الضمان مما يضر بحقوق الدائنين.
4-إن الضمان العام لا يخول للدائن حق التدخل في إدارة المدين لأمواله: أي أنه طالما لم تتخذ إجراءات التنفيذ الجبري يظل المدين محتفظاً بحقوقه كاملة على أمواله من حيث الإدارة والتصرف ولهذا وضع القانون تحت أيدي الدائنين مجموعة من الوسائل القانونية والدعاوى القضائية التي تضمن لهم الحفاظ على الضمان العام من المخاطر التي قد يتعرض لها، من جراء إهمال المدين عن المطالبة بحقوقه التي في ذمة الآخرين أو تصرفاته في أمواله بغية الإضرار بهؤلاء.
المطلب الثاني:
مخاطر الضمان العام ووسائل حمايته.
حيث أنه لا يتم التنفيذ إلى على ما يوجد تحت يد المدين من أموال وقت التنفيذ فإن الضمان العام للدائنين يتأثر بالتصرفات القانونية التي يباشرها مدينهم، وخاصة تلك التي تكون نتيجة إهمال هذا الأخير     أو غشه أو تحايله، أو إنقاص حقوقه المالية، أو إخراج بعض الأموال من ملكه بهدف تهريبها، مما يؤدي لا محالة إلى الإضرار بحقوق الدائنين، ومن ثم المساس بأمواله الضامنة للوفاء بحقوقهم شرعاً وقانوناً.
أولاً: وسائل المحافظة على الضمان العام: يحمي القانون الدائن ضد الإهمال أو التقصير أو الغش الذي يصدر من مدينه في الفترة السابقة على التنفيذ إضراراً بحقوقه، بوسائل شرعية وقانونية للمحافظة على أموال المدين منها خاصة:
أ-وسائل تحفظية واحتياطية: وهي الوسائل التي تكفل الحفاظ على أموال المدين وتقويتها، كتوقيع الحجز التحفظي على المنقولات المملوكة له، وحجز ما يكون له لدى الغير من الديون والأعيان المنقولة ( 584 ومايليها، 620، 667 ق.إ.م.إ)، ووضع الأختام على أمواله وتحرير محضر جرد بها عند إفلاسه      أو موته، والتحفظ على تركته، وكذا التدخل في إجراءات القسمة للمال الشائع المملوكة له، وقيد الرهن الضامن لهذا الحق، وقطع التقادم حتى يمنع سقوط حقه، والتدخل في الدعاوى المقامة من المدين أو عليه لمنع تواطئه مع الخصم إضراراً بحقوق الدائنين وغيرها.
وهناك وسائل نظامية مباشرة متبعة، والإجراءات القانونية التي ترمي إلى التنفيذ الجبري المباشر أو غير المباشر، على منقولات وعقارات المدين، لاقتضاء حق محقق الوجود ومستحق الأداء أمام القضاء بحكم نهائي ممهور بصيغة تنفيذية أو بسند تنفيذي، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني ( 747 ق.إ.م.إ).
وهناك وسائل قانونية وضعت للمحافظة على الضمان العام ولتسهيل سبل التنفيذ الجبري على أموال المدين، والحجز التحفظي على أمواله في حالة الضرورة، وكشهر إعسار المدين (أي الحجز على أموال المدين المعسر) بموجب حكم قضائي إذا كانت ديونه المستحقة أكثر من جميع أمواله، لمنعه من التصرف في أي مال من أمواله إضراراً بحقوق الدائنين، أو القيام بإجراء يفضل أحدهم عن الآخرين على أموال المدين المعسر (345 ق.إ.م.إ).
ب-وسائل حماية الضمان العام والمحافظة عليه: وهي دعاوى وطرق نص عليها القانون المدني لحماية الدائنين من إهمال مدينه أو تقصيره ومن تصرفاته القانونية الضارة به، وكذا لحماية حقه في الضمان العام من كل مماطلة أو احتيال أو تهريب أو غش.
وهي وسائل عالجها المشرع في المواد من 189 إلى 202 ق.م التي تتوسط ما بين الوسائل التحفظية والتنفيذية:
1-الدعوى غير المباشرة Oblique (189-190 ق.م)
2-الدعوى البوليصيةPaulienne  (191-197 ق.م)
3-الدعوى الصورية Simulation  (198-199 ق.م)
4-الحق في الحبسDroit de rétention  (200-202 ق.م)   
ثانياً: عدم كفاية الضمان العام.
مهما يكن فإن الضمان العام لا يقدم للدائن الحماية القانونية اللازمة، والتأمين الكافي لاستيفاء حقه كاملاً، الذي قد يضيع كلياً أو جزئياً بسبب إعسار المدين، بأن تكون أمواله غير كافية لسداد ديونه المستحقة وغير المستحقة، أو بسبب مزاحمة باقي الدائنين له في استيفاء حقوقهم، وذلك لأن أموال المدين المحجوزة تقسم بين الدائنين العاديين قسمة غرماء، وقد لا يحصل في النهاية إلى على جزء من حقه.
كذلك فوسائل حماية الضمان العام من التصرفات الضارة التي قد يجريها المدين إضراراً بحقوق الدائنين ويترتب عليها إنقاص حقوقه أو زيادة التزاماته تبقى هي الأخرى غير كافية قانوناً ولا تفي تهاون المدين        أو تقصيره أو غشه أو تحايله.
فالدعاوى الثلاث لا تكفل له لوحدها الحماية القانونية الكافية لكونها كثيرة الشروط ومعقدة وصعبة الإثبات والإجراءات أمام المحاكم، كما أن ما ينتج عن ممارستها لا يستأثر به الدائن الذي يباشرها لوحده، بل يتساوى فيه جميع الدائنين العاديين، فإنه أمام هذه العقبات الإجرائية والتنفيذية المكلفة قد يتردد الدائن في رفع مثل هذه الدعاوى غير المباشرة فتضيع حقوقه سدى.
وهي المعطيات التي قد تفرض على الدائن البحث عن الحماية القانونية الحقيقية من خلال ممارسة وسائل قانونية أخرى أفضل، كالدعوى المباشرة ضد مدين مدينه باسمه (505، 565، 580 ق.م) بنص خاص، والدفع بعدم التنفيذ ( 123 ق.م)، والمقاصة كأداة فعالة للوفاء المزدوج والضمان في نفس الوقت (297 ومايليها ق.م)، والحق في الحبس كضمان خاص (200 ق.م)، رغم أنه لا يخول له الأفضلية في استيفاء حقه، ومن ثم ضرورة البحث عن الآليات أو الأدوات القانونية الحقيقة التي منها على الخصوص التأمينات أو الضمانات الخاصة الشخصية أو العينية التي تخول له الضمان والامتياز (644، 882 وما يلهما ق.م)، وكذا وسائل التنفيذ (548 ق.إ.م.إ) لاستيفاء حقه كاملاً متوقياً بذلك إعسار المدين وإفلاسه ومزاحمة باقي الدائنين.




[1] : بلحاج العربي، أحكام الالتزام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ الباحث القانوني-Carrefour _droit ©